الصلاة المعدودة مع ثبوت الغيرية بالدخول فيه ، وبه صرح الشيخ في المبسوط وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى هو الرجوع في الصورة المذكورة استنادا الى قوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المتقدمة (١) «رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد». فإنه مطلق في العود الى السجود قبل استكمال القيام فيشمل ما لو كان بعد السجود تشهد أم لم يكن.
قال (قدسسره) في الكتاب المذكور : لو شك في السجود وهو متشهد أو قد فرغ منه ولم يقم أو قام ولم يستكمل القيام يأتي به ، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل القيام لأصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه ، ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «في رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ فقال يسجد». انتهى.
ورده جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحمل الخبر المذكور على ما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، ولا ريب انه هو ظاهر الخبر المذكور لقوله في الخبر : «رجل نهض من سجوده فشك» فان عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة ظاهر في عدم تخلل التشهد بينهما ، هذا مع دلالة صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر على المضي بالدخول في الغير وغيرية التشهد للسجود أمر ظاهر. وبالجملة فالظاهر بعد ما ذكره (قدسسره) والله العالم.
ومنها ـ الشك في الركوع وهو هاو الى السجود ولم يسجد ، وقد صرح في
__________________
(١) ص ١٧٦ وفي الوسائل الباب ١٥ من السجود.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من السجود. والراوي لهذه الرواية ـ كما في التهذيب ج ١ ص ١٨٩ والوافي باب الشك في اجزاء الصلاة والوسائل ـ هو عبد الرحمن بن ابى عبد الله لا عبد الرحمن بن الحجاج.