(الرابع) ـ لو اختص السهو بالإمام كما لو تكلم ناسيا والحال ان المأموم لم يتابعه فالمشهور سيما بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو ، وذهب الشيخ وجملة من أتباعه إلى انه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو وان لم يعرض له السبب وبهذا القول قال أكثر العامة (١).
استدل الشيخ بوجوه : (أحدها) وجوب متابعة الامام. ورد بأنه انما تجب متابعته حال كونه اماما وسجدتا السهو إنما هما بعد الفراغ من الصلاة وانقضاء الائتمام على ان صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام فقد تبطل صلاة الإمام مع صحة صلاة المأموم كما لو تبين حدثه أو فسقه أو كفره فان ذلك لا يقدح في صحة صلاة المأموم فكذا مع حصول النقص فيها واستدراكه بالسجود مثلا فإنه لا يستلزم تعدى ذلك الى المأموم.
و (ثانيها) ـ ما رواه العامة عن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : «ليس على من خلف الامام سهو الإمام كافيه وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه» رواه الدار قطني (٢). ورد بان الخبر من روايات العامة فلا يقوم حجة مع انه عندهم ايضا ضعيف (٣)
و (ثالثها) ـ موثقة عمار المتقدمة وهي الثالثة من رواياته والجواب عنه بالحمل على التقية كما عرفت فان القول بذلك مذهب جمهور العامة (٤).
واما ما يشعر به كلام صاحب الذخيرة ـ من التردد هنا والميل الى مذهب الشيخ لما ذكره من الدليل الأول والثالث ـ فهو من تشكيكاته الواهية.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشهيد في الذكرى قد ذكر فروعا على قول الشيخ في القاعدتين ، قال (الأول) لو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو وجب عليه السجود وان لم يعلم عروض السبب حملا على ان الظاهر منه انه يؤدى ما وجب
__________________
(١ و ٤) المغني ج ٢ ص ٤١ «إذا سها الامام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الامام بالسهو ، قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك وذكر إسحاق انه إجماع أهل العلم».
(٢) ارجع الى التعليقة ١ ص ٢٨٢.
(٣) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٢٨٢.