إذ ليس فيها ركن غيرها ، ولعل المراد انه يثاب عليها مع تركه لها سهوا وإتيان الإمام بها بخلاف المنفرد فان غايته انه لا يعاقب على تركها دون أن يثاب عليها وحينئذ فمع تعدد ما ذكرنا من الاحتمال فكيف يصلح للاستدلال.
وأما موثقتا عمار فالأظهر حملهما على التقية ، على ان الثانية منهما غير ظاهرة لأن وجوب سجود السهو في الأمور التي اشتملت عليها إنما يتجه على قول من قال بذلك لكل زيادة ونقيصة وهو خلاف المشهور ودليله لا يخلو من القصور كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى في تلك المسألة.
هذا. واما ما يدل على القول المشهور من وجوب سجود السهو بعروض أحد أسبابه المروية فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية منهال القصاب ومنها روايات نفى الضمان وقد تقدم جميع ذلك (١).
واما احتمال حمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على ان القائل كان منفردا كما قيل فبعيد جدا بل تعسف محض.
واما حمل الشهيد (قدسسره) في ما تقدم من كلامه رواية منهال على الاستحباب ففيه ان الدليل ليس منحصرا فيها مع ما عرفت في هذا الحمل في غير مقام واما ما ذكره (قدسسره) ايضا ـ من ان نفى الضمان عام ونفى السجود خاص والخاص مقدم على العام مع المعارضة برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ـ ففيه ما عرفت في تلك الروايات من الإجمال وتعدد الاحتمال في بعض والحمل على التقية في آخر.
وبالجملة فإنه مع تسليم تعارض الأخبار يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القوية عند عروض السهو مع انه الأوفق بالاحتياط ومؤيد بالأخبار الدالة عليه ، فالأقوى والأحوط عدم ترك سجود السهو للمأموم متى عرض له أحد أسبابه. والله العالم.
__________________
(١) ص ٢٧٩ و ٢٧٨.