كما قدمناه. ثم قال ويمكن حملها على الاستحباب. انتهى كلامه زيد إكرامه.
أقول : أنت خبير بأن أدلة هذا القول ترجع إلى رواية حفص وحديث الرضا عليهالسلام وموثقة عمار الأولى والثانية ، والجميع لا يخلو من الإشكال فإن منها ما هو في غاية الإجمال الموجب للقدح في الاستدلال ومنها ما هو ظاهر إلا ان تطرق الحمل على التقية اليه متوجه لما عرفت آنفا من أن ذلك مذهب الجمهور.
فاما رواية حفص فلما تقدم من ان السهو فيها مجمل يحتمل شموله للسهو بالمعنى المشهور وعدمه ، والظاهر من مرسلة يونس وصحيحة على بن جعفر هو حمل السهو على الشك فيمكن أن يكون في هذه الرواية كذلك.
واما رواية الرضا عليهالسلام فهي أشد إجمالا وأكثر احتمالا وقد قيل فيها وجوه :
(أحدها) أن يكون المراد بالوهم الشك أو ما يشمله والظن ، فإن المأموم الشاك يرجع الى يقين الامام اتفاقا والى ظنه على الأشهر كما تقدم ، والظان الى يقينه على الأشهر كما تقدم ايضا ، فيصدق انه يحمل أوهام من خلفه. واما استثناء التكبير فيه فلأنه مع الشك فيه لم يتحقق الدخول في الصلاة فضلا عن تحقق المأمومية فلا يرجع اليه.
و (ثانيها) ـ ان يكون المراد بالوهم الأعم من الشك والسهو ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها وانه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والأفعال لتذكير الامام له. ولا يخلو من بعد.
و (ثالثها) ـ ان يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو أو يختص بالسهو كما فهمه جماعة ، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم كما هو مطلوب المستدل. ومنه يظهر عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا في ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه منهما قبله فإنه يرجع في تلك الصور ولا يضره زيادة الركن.
و (رابعها) ـ ان يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكار غير تكبيرة الإحرام