إنما الإشكال في وجوب القضاء ، ومنشأه من ظواهر الأخبار المشار إليها فإن مقتضاها الإبطال في الصورة المذكورة لما عرفت من عمومها لذلك وإنما خرج عنه حكم الصورة الرابعة بالنصوص المذكورة وبقي ما عداه ، ومن دلالة موثقة عبد الرحمن المذكورة ونحوها على عدم الإعادة خارج الوقت.
ومقتضى ما نقل في الذكرى عن المقنعة والنهاية هو الإعادة في الوقت خاصة حملا للالتفات على ظن الصلاة الى تلك الجهة وهو مقتضى موثقة عبد الرحمن المذكورة ، ولا يخلو من قوة إلا أن الاحتياط في الإعادة.
والى القول بعدم وجوب القضاء يميل كلام الشهيد في البيان وبه صرح أيضا في الروض ، وكذا ظاهر عبارة الذكرى المتقدمة القول بوجوب القضاء في الوقت خاصة وقيل بوجوب القضاء مطلقا.
(السادسة) ـ ان يكون الالتفات بالبدن سهوا الى دبر القبلة والمراد به ما بين اليمين واليسار من خلف لا خصوص دبر القبلة حقيقة ، وظاهر الشهيد في الدروس ان المشهور عدم البطلان إلا انه اختار البطلان ، ونقل ذلك عن ظاهر الشيخ في التهذيب ، وهو ظاهر المحقق في ما تقدم من عبارته.
قال في الذكرى : ويجوز ان يستدل على بطلان الصلاة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال قال : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله». فإنه يشمل بإطلاقه العامد والناسي إلا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (٢) فيجمع بينهما بحمله على العامد ، انتهى.
أقول : الظاهر ضعف هذه المعارضة فإن المتبادر من الخبر المذكور إنما هو رفع المؤاخذة وهو لا ينافي البطلان.
وبما ذكره هنا من القول بالصحة في الناسي اعتمادا على الخبر المذكور صرح العلامة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من قواطع الصلاة و ٣٠ من الخلل في الصلاة و ٥٦ من جهاد النفس.