المذكورين : وليس في هذه الأدلة قياس وانما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند الى القياس خاصة. انتهى. ولا يخفى ما فيه
أقول : والظاهر في هذه المسألة هو قول ابن إدريس لما عرفت من كلام السيد السند (قدسسره) فان دعوى إثبات الأحكام الشرعية بهذه التعليلات العليلة مجرد مجازفة في أحكامه سبحانه. نعم يمكن الاستدلال على القول المشهور بإطلاق صحيحتي عبد الله بن سنان وحكم بن حكيم ورواية الحلبي (١) إلا انك قد عرفت انه لا قائل بذلك من الأصحاب سوى ما نقله في الذكرى عن ظاهر ابن طاوس في البشرى
الثالثة ـ ما يتداركه بعد الصلاة مع سجود السهو عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو السجدة والتشهد المنسيان ولما يذكر إلا بعد الركوع فإنه يقضيهما ويسجد للسهو كما صرحوا به ، إلا انه لا يخلو من الإشكال في كل من الموضعين.
وتحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بسطه في مقامين (الأول) في السجدة والمشهور في كلامهم ان من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع فإنه يقضيها بعد الصلاة من غير ان تجب عليه الإعادة وانه يجب عليه سجود السهو.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع ثلاثة (الموضع الأول) ـ في وجوب قضائها خاصة مع صحة الصلاة وهو الذي عليه الأكثر ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى انه متى كان نسيان السجدة الواحدة من الركعتين الأوليين فإنه يعيد الصلاة ، وحكى في الذكرى عن الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ان كل سهو يلحق الأوليين موجب لإعادة الصلاة وكذلك الشك سواء كان في عددهما أو أفعالهما ، ونقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا ، وقد تقدم ايضا مذهب ابن ابى عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين.
والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وابى بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية (٢).
__________________
(١) ص ١٤٠ و ١٤١.
(٢) ص ١٣٦.