عليه وآله) فيها فالخروج عنه من غير دليل يدل عليه تشريع محض موجب لبطلان العبادة. والله العالم.
الثالث ـ لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر في أثناء الركوع انه قد ركع سابقا فالمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة ، وذهب الكليني في الكافي والشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه الى السجود ولا شيء عليه.
حجة الأولين انه قد زاد ركوعا إذ ليس رفع الرأس جزء من الركوع.
وقال في الذكرى بعد نقل القول الثاني : وهو قوي لأن ذلك وان كان بصورة الركوع إلا انه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه ، والهوى إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود قال في المدارك بعد نقله ذلك : ولا يخفى ضعف هذا التوجيه نعم يمكن توجيهه بان هذه الزيادة لم تقتض تغيير الهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف فلا تكون مبطلة وان تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وانما وقع بقصد الركوع ، لأن الأظهر ان ذلك لا يقتضي وجوب إعادته كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لان من سها في الفريضة فأتمها على انها نافلة لا يضره (١) وقد ظهر بذلك قوة هذا القول وان كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول : ومرجع ما ذكره جملة من المتأخرين في توجيه كلام المتقدمين مما نقلناه وما لم ننقله يرجع الى وجوه : (أحدها) ان الانحناء الخاص مشترك بين الركوع والهوى إلى السجود وانما يتميز الأول عن الثاني بالرفع منه ولم يثبت ان مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا فإذا لا يلزم زيادة الركن. و (ثانيها) ما ذكره الشهيد في
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من النية.