الاقتصار في العمل بالرواية على موردها وهو من صلى الظهر ركعتين وذكر بعد ان صلى من العصر ركعتين فإنه ينوي بهاتين الركعتين الباقيتين من العصر الظهر ويتمها بهما ويغتفر له ما تقدم من الزيادات على اشكال في ذلك ايضا ، والاحتياط بالإعادة بعد ذلك طريق السلامة. والله العالم.
(المسألة الرابعة) ـ لو نقص المصلى من صلاته ركعة فما زاد فلا يخلو اما ان يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعد فعله ، وعلى الثاني فاما أن يكون ذلك المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام أو مما يبطلها مطلقا كالحدث ونحوه مما تقدم ، فههنا صور ثلاث :
(الاولى) ـ ان يذكر النقصان بعد تسليمه وقبل فعل المنافي مطلقا ، والظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في وجوب إتمام الصلاة بدون اعادة تمسكا بالأصل السالم من المعارض وبجملة من الأخبار الصريحة في المقام :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة؟ فقال ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم؟».
وعن على بن النعمان الرازي في الصحيح (٢) قال : «كنت مع أصحابي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فانيت أبا عبد الله (عليهالسلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى». ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن على بن النعمان (٣).
وما رواه في التهذيب والكافي عن ابى بكر الحضرمي في الحسن (٤) قال :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة.