صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة». ومثلها صحيحة ابن أذينة (١) إلا أن ظاهر مفهوم صحيحة زرارة الدالة على ان الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله المؤيد بصحيحة على بن جعفر المذكورة (٢) هو عدم البطلان ، والمسألة لذلك موضع تردد.
واما ما نقله في المدارك عن الذكرى من حمل حسنة زرارة على الالتفات بكل البدن فقد عرفت ان صاحب الذكرى لم ينقل الحسنة المذكورة وإنما ذكر هذا التأويل للخبر العامي وهو غير بعيد ، اما بالنسبة إلى الحسنة المذكورة فهو بعيد حيث انها اشتملت على استقبال القبلة بالوجه والنهى عن قلب الوجه. وحمل الوجه على مجموع البدن بعيد كما لا يخفى.
والعجب من الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يظهر منهم من الاتفاق على عدم البطلان بالالتفات بالوجه الى محض اليمين واليسار إلا من فخر المحققين وقد اتفقوا على رد قوله مع ان الأخبار التي أشرنا إليها ظاهرة الدلالة على القول المذكور كالنور على الطور.
وأما التفصيل ـ بالإتيان بشيء من الأفعال على تلك الحال فيعيد في الوقت وإلا فلا اعادة كما ذكره في المدارك واقتفاه غيره ـ فلا أعرف عليه دليلا بل ظاهر الأخبار التي ذكرناها دالة على الإبطال في هذه الصورة الدلالة على البطلان مطلقا كما لا يخفى.
هذا إذا كان عمدا اما لو وقع الالتفات كذلك سهوا فالظاهر الصحة لأن الروايات الدالة على قطع الصلاة بالالتفات بالوجه ظاهرة في العمد والنهى في ما ورد بالنهي انما يتوجه الى العامد فلا شمول فيها للصورة المذكورة.
(الصورة الثانية) ما بين اليمين واليسار والظاهر الصحة للخبر الثالث عشر (٣)
__________________
والتكلم بخلاف صاحب الوسائل فإنه لم يذكرها في باب الرعاف وانما ذكرها في باب بطلان الصلاة بالاستدبار وباب بطلانها بالكلام.
(١) ص ٢٨.
(٢ و ٣) ص ٣٠.