المدارك له بالضعف إلا انه ناشىء عن الغفلة عن هذا الإشكال.
والى هذا القول مال المحقق في أجوبة المسائل البغدادية وجعله وجه الجواب عن القول بالصحة في المسألة حيث قال ـ بعد حكمه بالصحة وعدم البطلان في الصورة المذكورة ـ ما نصه : لأن الركعة واحدة الركوع جنس كالسجدة والسجود والركبة والركوب. انتهى.
وبذلك يظهر ان المدار هنا في الجواب عن الإشكال المذكور مبنى على بيان معنى الركعة شرعا وانها عبارة عما ذا؟ فان كانت عبارة عما ذكروه فالحكم بالصحة غير متجه لما عرفت وان كانت عبارة عن مجرد الركوع فما ذكروه من الحكم بالصحة جيد. والمفهوم من الأخبار انها تطلق تارة على مجرد الركوع واخرى على ما يدخل فيه السجود بل التشهد ايضا كقولهم : يتشهد في الركعة الثانية ويسلم في الركعة الرابعة ونحو ذلك. ولعل الكلام في ما عدا الأول انما خرج مخرج التجوز تسمية للكل باسم الجزء ومما يؤيده الأخبار الواردة في صلاة الكسوف حيث اشتملت على التعبير عن الركوع فيها بالركعة كما لا يخفى على من راجعها وهو أقوى حجة في ما ذكرناه.
قال في الذكرى : واما الشك بين الأربع والخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي ، وفصل متأخر والأصحاب (رضوان الله عليهم) بما حاصله ان ههنا صورا : (أحدها) ان يقع بعد إكمال السجدتين والأمر فيه ظاهر. و (ثانيها) ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية والظاهر الحاقه به لان الرفع لا مدخل له في الزيادة. و (ثالثها) ان يقع بين السجدتين فيحتمل الحاقه بها تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها ويحتمل عدمه لعدم الإكمال وتجويز الزيادة. و (رابعها) ان يقع بين الركوع والسجود وهي أشكل مسائله ، قطع الفاضل فيها بالبطلان لتردده بين محذورين اما القطع وهو معرض للأربع واما الإتمام وهو معرض للخمس. وقطع شيخه المحقق في الفتاوى بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع. وتجويز الزيادة لا ينفى ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولان تجويز الزيادة لو منع لأثر