لأثر في ما لو عرض الشك بعد السجود ايضا مع انهم اتفقوا هناك على الصحة.
إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في الروضة نقل الاحتجاج للعلامة هنا بحجة اخرى وهو ان في القول بالصحة هنا خروجا عن مقتضى النصوص فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه انه شك بينها وبين ما قبلها ، قال (قدسسره) ـ بعد قول المصنف : وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع ـ ما صورته : لخروجه عن المنصوص فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه انه شك بينهما. ثم نقل الحجة الثانية وهو تردده بين محذورين ثم ردها بما قدمنا ذكره. ولم يتعرض للجواب عن الحجة الاولى ، والسبب فيه انه قد صرح هو وغيره بان الركعة عبارة عن الركوع والسجود فما لم يكملها بتمام السجود لا يصدق حصول الركعة ومتى لم يصدق لم يدخل تحت النصوص ، وانما الكلام في تحقق إتمامها بالرفع من السجود أو بإتمام ذكر السجدة الثانية وقد تقدم ، ولهذا أوجبوا في صحة الشك والعمل به إتمام الأوليين بالسجود وحينئذ فإذا ثبت ان الركعة عبارة عما ذكر فالشك قبل السجود شك قبل إكمال الركعة وتمامها فلا يدخل تحت النص ، لان مرجع الشك بين الأربع والخمس إلى انه لا يدرى اتى بخمس أو أربع فإذا لم يتمها فكيف يصدق الشك فيها؟
وبذلك يظهر لك ان ما ذكروه في المقام ـ من الحكم بالصحة في ما إذا وقع الشك بين السجدتين وكذا بين الركوع والسجود ـ مدافع لما ذكروه من عدم تحقق الركعة إلا بالإتمام بالسجود بل بالرفع منه فكيف يصح شكه هنا ويبنى على الأربع؟ وبالجملة فإنه ما لم تتحقق الركعة وتتم بالسجود أو مع الرفع لا يتجه دخوله في الصورة المفروضة ، ومن أجل ذلك ان شيخنا المشار إليه في الروضة أغمض النظر عن احتجاجه للعلامة أولا بالخروج عن محل النص ولم يجب عنه بشيء لاتفاقهم على هذه المقالة المؤذنة بصحة الحجة المذكورة ، ولا طريق الى الجواب عن ذلك والخروج من هذا الإشكال إلا بمنع ما ادعوه من ان الركعة عبارة عما ذكروه والقول بأنها عبارة عن مجرد الركوع كما هو القول الآخر الذي تقدم ذكره وان تقدم رد صاحب