بإمام الجماعة ، وليس في عبارات الأصحاب في هذا الباب اجلى ولا أوضح منها ، ويؤكد ذلك قوله في باب الجماعة من الكتاب المذكور : واولى الناس بها إمام الملة أو من نصبه فان تعذر الأمر ان لم تنعقد إلا بإمام عدل. الى آخره. ومنه يعلم ان حكم الجمعة والجماعة عنده أمر واحد.
ومراده بالوجوب العيني كما صرح به أخيرا في كتابه حيث قال بعد ذلك : وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة ، وتعين فرض الحضور على كل رجل مسلم بالغ سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما ويسقط فرضها عن من عداه فان حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة.
ومن العجيب مع تصريحه بذلك في الكتاب المذكور ما اتفق لشيخنا الشهيد في البيان حيث انه نقل عنه القول بعدم شرعيتها في حال الغيبة كما ذهب اليه سلار وابن إدريس مع تصريحه كما سمعت بالوجوب العيني ، مع انه نقل عنه في كتاب نكت الإرشاد القول بالاستحباب الراجع الى الوجوب التخييري وكذا نقله عنه العلامة في المختلف ، وكل من النقلين كما ترى ليس في محله لما عرفت من تصريحه بالوجوب العيني.
الثالث ـ الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين قال ـ بعد ان ذكر جملة من أحكام الجمعة وان العدد المعتبر فيها خمسة ـ ما هذا لفظه : وإذا حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان امامهم مرضيا متمكنا من اقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة وكان على الامام ان يخطب بهم خطبتين ويصلى بهم بعدهما ركعتين. الى آخره. وهذه العبارة أيضا صريحة في الاكتفاء للجمعة بإمام مرضى للجماعة وهي لعمومها لحال الحضور والغيبة كعبارة المفيد في الإشراف.