مجال شك في وجوبها على الأعيان في جميع الأحيان والأزمان كما في سائر الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة ، فكما ليس لأحد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان بوجود الإمام وحضوره واذنه فكذا ههنا لعدم الفرق بين الأدلة الدالة عليها ، لكن طرأ ههنا نقل إجماع من الشيخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم في سائر المسائل فهو عروتهم الوثقى وحجتهم العظمى به يتصاولون فاشتهر في الأصقاع ومالت اليه الطباع ، والإجماع عندنا ـ على ما حققه علماؤنا في الأصول ـ هو قول جماعة من الأمة يعلم دخول قول المعصوم عليهالسلام في أقوالهم وحجيته إنما هو باعتبار دخول قوله عليهالسلام فهو كاشف عن الحجة والحجة إنما هو قوله عليهالسلام قال المحقق في المعتبر. ثم نقل كلامه المؤذن بذلك ثم قال والإجماع بهذا المعنى لا ريب في حجيته على فرض تحققه والكلام في ذلك. ثم انهم (قدس الله أرواحهم) لما رجعوا الى الفروع كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا وافق الروايات المنقولة فيها أم لا ، حتى ان السيد (رضى الله عنه) وأضرابه كثيرا ما يدعون الإجماع في ما ينفردون بالقول به أو يوافقهم عليه قليل من اتباعهم ، وقد يختار هذا المدعى للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر ، وكثيرا ما يدعى أحدهم الإجماع على مسألة ويدعى غيره الإجماع على خلافه ، فيغلب على الظن ان مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا كما نبه عليه الشهيد في الذكرى وهذا بمعزل عن الحجية ، ولعلهم انما احتجوا به في مقابلة المخالفين ردا عليهم أو تقوية لغيره من الدلائل التي ظهرت لهم. ولا يخفى ان في زمان الغيبة لا يمكن الاطلاع على الإجماع إذ مع فرض الاطلاع على مذاهب جميع الإمامية مع تفرقهم وانتشارهم في أقطار البلاد والعلم بكونهم متفقين على مذهب واحد لا حجة فيه ، لما عرفت ان العبرة عندنا بقول المعصوم ولا يعلم دخوله فيها. وما يقال ـ من انه يجب حينئذ على المعصوم ان يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا فلما لم