إطلاق الوجوب فيه الدال بظاهره على الوجوب العيني المشروط عند من اعتبر هذا الحديث بحالة الحضور ، واما حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب بناء على ذهابهم الى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين تخييرا.
و (خامسها) ـ حمل العدد في الخبر المذكور على اعتبار حضور قوم من المكلفين بها بعدد المذكورين اعنى حضور سبعة وان لم يكونوا عين المذكورين نظرا الى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين لإجماع المسلمين على عدم اعتباره. وقد نبه على هذا التأويل شيخنا المتقدم السعيد أبو عبد الله المفيد في كتاب الاشراف فقال : وعددهم في عدد الامام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحدود
أقول : قد تقدم ذلك في عبارته المنقولة من الكتاب المذكور ، وهذا الوجه عندي أقرب الوجوه في معنى الخبر فإنهم (عليهمالسلام) كثيرا ما يأتون بمثل ذلك في قالب التعليل تقريبا للأذهان ، والغرض هنا بيان علية السبعة في الوجوب دون ما زاد وما نقص فعلله عليهالسلام بان الامام بحسب العادة والطريقة المستمرة لا يخلو من هؤلاء من حيث ترافع الناس اليه واقامة الحدود بين يديه فلا بد من هذه السبعة فجعل في الجمعة هذا العدد لذلك.
ثم ذكر وجها سادسا وهو لا يخلو من تكلف وغموض والغرض منه تكثير الجواب فلم نتعرض لنقله.
ثم قال : و (سابعها) ـ ان العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف إجماع المسلمين.
و (ثامنها) ـ انه معارض بما رواه محمد بن مسلم ـ راوي هذا الحديث ـ في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب». ومفهوم الشرط
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من صلاة الجمعة وآدابها.