انه إذا كان فيهم من يخطب يصلون الجمعة ركعتين ، وهي عامة في من يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الامام وغيره ، ومفهوم الشرط حجة عند المحققين ، وإذا تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الاستدلال فكيف مع حصول الترجيح لهذا الجانب بصحة طريقه وموافقته لغيره من الأخبار الصحيحة وغير ذلك؟ انتهى ملخصا
أقول : و (تاسعها) ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من ارادة التمثيل دون التخصيص ، وحذف المضاف خصوصا لفظ «مثل» كثير.
و (عاشرها) ما ذكره من ان تخصيصهم بالذكر ليس لاختصاص مطلق الوجوب بهم لما مر بل لاختصاص الوجوب المطلق بهم بمعنى ان عند اجتماع هذه السبعة يكون وجوب الجمعة وجوبا مطلقا لا يتوقف على شرط آخر لتحقق جميع شرائط الوجوب وارتفاع جميع موانعه حتى الخوف عند اجتماعهم ، فان وجود من هو معد للقضاء وآخر يضرب الحدود من جهته عليهالسلام عند ثبوته لأحد المتداعيين على الآخر بالشاهدين يقتضي بسطه اليد وانتفاء الخوف بخلاف ما لو اجتمعت سبعة سواهم وان كان المعصوم أحدهم فإنه يجامع الخوف فلا يتحقق الوجوب إذ هو مشروط بفقده.
وقد يزاد هذا الجواب إيضاحا وتقريرا بان يقال : لا ريب انه ليس المراد حصر متعلق الوجوب في السبعة بمعنى السقوط عن غيرهم بل ان اجتماع هذه السبعة بأعيانها سبب لتعلق الوجوب المطلق بكل واحد منهم وبغيرهم ممن تعلق به الخطاب بوجوب الجمعة ، فليس تخصيص السبعة المعينة بالذكر إلا بيانا لسبب الوجوب المطلق لا حصرا لمتعلق الوجوب فيها ، ف «على» للسببية. فتأمل فإنه من غوامض الأسرار وعرائس الأفكار.
و (حادي عشرها) ما ذكره أيضا من انه بتقدير تسليم ان ذكر أعيان السبعة لبيان متعلق الوجوب دون سببه ـ مع ما قد عرفت من وضوح فساده ـ لا يدل على انتفاء الوجوب عند انتفائها إلا من حيث المفهوم ، وهو ـ بعد تسليم انه مفهوم