بوجوب إعادة المأموم له لو سبق به الامام ساهيا فإنه يعيده مع الامام ، ونحوه ما تقدم في ما لو استدركه الشاك فيه ثم تبين له حال ركوعه انه قد اتى به فإنه يرسل نفسه الى السجود على أحد القولين ولا يضره ما اتى به.
(الرابع) ـ السجود إذا زاد سجدة وجعلنا الركن عبارة عن ماهية السجود كما هو اختياره في الذكرى ، وان جعلنا الركن مجموع السجدتين كان عدم البطلان بنسيان الواحدة موجبا للاستثناء من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على ان المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه.
(الخامس) ـ لو تبين للمحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط متمم لها فإنه يجزئه وان كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول كما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع تحقيق المسألة ، ويكون ما اتى به من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام مغتفرا. وربما نوقش في ذلك بان جعله من هذا الباب انما يستقيم إذا لم يجعل الاحتياط صلاة برأسها وهو موضع تأمل ، وسيأتي تحقيق الحال في ذلك ان شاء الله تعالى.
(السادس) ـ لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة وقد جلس آخرها بقدر التشهد فان صلاته صحيحة على أحد القولين وان اشتملت على الأركان ، وقد مضى تحقيق المسألة.
(السابع) ـ لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر اتفاقا أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت على أصح القولين فان صلاته صحيحة والزيادة مغتفرة بالنصوص.
(الثامن) ـ لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها واتى بالحاضرة ثم بنى في صلاة الكسوف على موضع القطع على أصح القولين في المسألة. وفي جعل هذه الصورة من قبيل محل البحث تأمل وان كان قد عدها في الروض في هذا المقام ، فان محل البحث هو زيادة ركن أو نقصانه من الصلاة وهنا ليس كذلك فإن صلاة الكسوف المقطوعة أجنبية عن الصلاة اليومية والإتيان بالصلاة اليومية