على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم». ثم ساق الكلام في غير ما نحن فيه وأطال الى أن قال : ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شيء فليعد الصلاة. هذا خلاصة ما ذكره في الكتاب المذكور بالنسبة إلى المسائل التي نقلوها عنه.
ومن المحتمل قريبا ـ بل هو الظاهر من كلام المحدث الكاشاني في الوافي ـ ان منشأ الشبهة في ما نقلوه عنه قوله هنا «وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار.» باعتبار إرجاع الإشارة الى جميع ما تقدم من تلك المسائل المتفرقة.
وفيه (أولا) ان الظاهر ـ بل هو المقطوع به كما سنشرحه لك ان شاء الله تعالى ـ ان مراده بالإشارة انما هو الى هذه الأخبار الثلاثة المتصلة في هذا المقام المتضمنة للشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، فإنها كما ترى قد اختلفت في ذلك ، فظاهر رواية على بن أبي حمزة وقوله فيها «فليمض في صلاته» انه يتمها بالبناء على الأكثر من غير احتياط ، وظاهر رواية سهل بن اليسع في ذلك أيضا انه يبنى على الواحدة ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وظاهر قوله «وقد روى انه يصلى» انه يبنى على الأكثر ويحتاط بهذا الاحتياط المذكور. والظاهر ان مراده بقوله «روى» هو الإشارة الى كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي المتضمن لهذه الصورة وانه يحتاط فيها بما ذكر ، وهي التي قدمنا نقلها عن أبيه في الرسالة بنقل صاحب الذكرى. وان هذه الروايات الثلاث مع كون موردها أمرا واحدا قد اختلفت في حكمه وهو قد جمع بينها بالتخيير بين العمل بأي الأخبار الثلاثة شاء ، والظاهر من نقله رواية إسحاق بن عمار هو ان مراده تأييد البناء على الأقل. هذا هو ظاهر كلامه.
و (ثانيا) انه كيف يصح حمل الإشارة بهذه الأخبار الى أخبار مسائل الشكوك التي نقلوا عنه الخلاف فيها؟ والحال ان جملة من تلك المسائل التي قدمنا نقلها عنه في الكتاب المذكور انما ذكرها بطريق الفتوى المؤذن بالجزم بذلك لا بطريق الرواية كما عرفت من صدر عبارته التي قدمناها أول الكلام مثل مسألة الشك