بنى عليه لما سلف ولا يجب معه سجدتا السهو للأصل ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأوجبهما الصدوقان ولعله لرواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إذا ذهب وهمك الى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت نعم». وحملت على الاستحباب. انتهى.
أقول : روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) في حديث قال : «وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو». وهذا الحديث كما ترى مع صحة سنده صريح في ما ذكره الصدوقان وبه يحصل الجواب عما ذكره في الذكرى من عدم ذكر السجدتين في هذا الموضع في أحاديث الاحتياط فان هذا من أحاديث الاحتياط وهو صريح في ذلك مع اعتضاده بخبر إسحاق بن عمار المذكور في كلامه.
ثم ان الظاهر ان ما نقله عن الصدوقين في المقام انما استندا فيه الى كتاب الفقه الرضوي حيث انه أفتى فيه بمضمون صحيحة الحلبي أو حسنته المذكورة كما هي عادتهما المعروفة وطريقتهما المألوفة كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى حيث قال عليهالسلام (٣) «وان لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين واربع سجدات وأنت جالس تقرأ فيهما بأم القرآن ، وان ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو». انتهى
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.
(٣) ص ١٠.