في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم». وفي التهذيب (١) «بإيقان» عوض لفظ «اتفاق».
وقال في من لا يحضره الفقيه (٢) : في نوادر إبراهيم بن هاشم «انه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امام يصلى بأربعة نفر أو خمسة فيسبح. الحديث» بدون قوله «ولا في نافلة».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن رجل يصلى خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال لا».
وما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن سهل عن الرضا (عليهالسلام) (٤) قال : «الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليهالسلام (٥) قال : «الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور (أحدها) قد عرفت مما قدمنا ان السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى المشهور ولا ريب في شمول الأخبار المذكورة لكل منهما ، ولا خلاف في رجوع كل من الامام والمأموم عند عروض الشك الى الآخر مع حفظه له في الجملة سواء
__________________
(١) ج ١ ص ٢٦١ وفي المطبوع من الكافي «بإيقان» أيضا ، نعم في الوافي عن الكافي «باتفاق» وسيأتي في الأمر الثاني ص ٢٧٠ التصريح منه «قدسسره» باتفاق الكافي والتهذيب في لفظ «إيقان» وان كلمة «اتفاق» انما هي في الفقيه. وكذا في الصورة الرابعة ص ٢٧٣.
(٢) ج ١ ص ٢٣١ وفي الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من الخلل في الصلاة. ورواه الشيخ عن محمد بن سهل ايضا كما في نفس الباب من الوسائل.
(٥) الوسائل الباب ٢ من تكبيرة الإحرام رقم ١٢.