أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».
ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما».
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول «أقيموا صفوفكم»؟ فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد».
ورواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٣) قال : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام».
الى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في مواضع وجوب سجدتي السهو.
ومما يدل على القول بالتفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري (٤) قال : «قال الرضا عليهالسلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده». قال شيخنا الصدوق إني افتى به في حال التقية (٥).
واما القول بأنهما قبل التسليم مطلقا فربما كان مستنده
ما رواه الشيخ عن محمد ابن سنان عن ابى الجارود (٦) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام متى اسجد سجدتي السهو؟ قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك».
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية ورواية سعد بن سعد بالحمل على ضرب من التقية ، قال لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة (٧) ونقل عن ابن بابويه انه قال إنما أفتي بهما في حال التقية. وهو جيد.
واما ما ذكره في الذخيرة ـ من قوله ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير أيضا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٤ و ٥ من الخلل في الصلاة.
(٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٥ من الخلل في الصلاة.
(٥) ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٢٩.
(٧) ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٢٩ والى الاستدراكات.