الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو نقصان ، ونقله في المختلف عن ابن ابى عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى ، قال وهو الظاهر من كلام على بن بابويه وابى الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه. وقيل انهما ان كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم وان كانتا للنقيصة فمحلهما قبله ، ونسبه في المعتبر الى قوم من أصحابنا ونقله في المختلف عن ابن الجنيد ، قال وقال ابن الجنيد ان كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم وان كان للنقصان كان قبل التسليم. والشهيد في الذكرى نقل كلام ابن الجنيد ولم يذكر هذه العبارة التي ذكرها في المختلف ، ثم قال وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة (١) والظاهر ان ذكر العلامة هذه العبارة انما وقع من كلامه بناء على اشتهار النقل بذلك عن ابن الجنيد. واحتمال ان يكون ابن الجنيد قال ذلك في غير الموضع الذي نقله عنه في الذكرى بعيد. ونقل المحقق في الشرائع قولا بان محلهما قبل التسليم مطلقا قال في المدارك والقول بأنهما قبل التسليم منقول عن بعض علمائنا ولم نظفر بقائله.
ثم انه مما يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار :
منها ـ صحيحة ابن ابى يعفور الواردة في نسيان التشهد (٢) حيث قال فيها «وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «إذا كنت لا تدري
__________________
(١) المذكور في كتب العامة ـ كالمحلى ج ٤ ص ١٧١ وعمدة القارئ ج ٣ ص ٧٣٨ ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٣٥ وبدائع الصنائع ج ١ ص ١٧٢ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٣٥٠ وكذا كتب الخاصة كالمنتهى ج ١ ص ٤١٨ ـ نسبة التفصيل المذكور الى مالك وان أبا حنيفة يقول بان محله بعد السلام والشافعي يقول بأنه قبل السلام.
(٢) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.