«اما انه شر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا». الى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام.
واما الاعتماد على الإجماع واناطة الحكم به فهو وان كان مشهورا بينهم إلا انك قد عرفت ما فيه مما كشف عن ضعف باطنه وخافية.
والتحقيق عندي في المقام هو ان يقال لا ريب أن الصلاة عبادة شرعية موظفة محدودة بالتكبير الى التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١). وانها عبارة عن الأفعال المخصوصة وما بينها من الانتقالات إلا أنه قد رخص الشارع في الإتيان ببعض الأفعال فيها مما هو خارج عنها ، فيجب الوقوف على مواضع الرخص لأنها جارية على خلاف الأصل ، لأنا لو خلينا وظاهر الأمر بها وانها عبارة عما ذكرنا ولم يرد شيء من ما ذكرناه من الرخص لكنا نوجب الحكم ببطلانها مع الإتيان بتلك الأشياء البتة لخروجها عن الصلاة المبنية على التوقيف عن صاحب الشرع لكن لما وردت النصوص بها لم يسع الحكم بالإبطال ، وحينئذ فالواجب الاقتصار في الحكم بالصحة على موارد النصوص من تلك الأشياء ونحوها وما خرج عن ذلك سمى عرفا كثيرا أو لم يسم انمحت به صورة الصلاة أم لا فإنه يجب الحكم فيه بالإبطال وقوفا على ما ذكرناه من الأصل.
وبالجملة فإنه حيث كانت النصوص خالية من هذا الحكم وما ادعوه من الإجماع في المقام وفرعوا عليه من الأحكام فهي لا توصل عندنا الى مقام فالواجب الوقوف على مقتضى الأصل في حكم الصلاة وما يقتضيه الأمر بها وما ورد من النصوص المخصصة لذلك في هذا الباب.
فالواجب ذكر جملة من تلك النصوص الواردة في ذلك لتكون أنموذجا لا يتعداه السالك في هذه المسالك ، فمن ذلك أخبار الرعاف وقد تقدم جملة منها في مسألة الكلام.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من تكبيرة الإحرام و ١ من التسليم.