(طاب ثراه) في شرح الإرشاد.
واما ما استند اليه في المدارك ـ من قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة «شك في القراءة وقد ركع» من دلالة مفهومه على عدم المضي لو لم يركع ـ ففيه أولا ـ انه معارض بما اشتملت عليه الصحيحة المذكورة وغيرها من جعل مناط المضي الغيرية وقد بينا ثبوتها بين الحمد والسورة.
وثانيا ـ ما أجاب به في الذخيرة حيث قال : حجة القول الأول قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (١) «قلت شك في القراءة وقد ركع». فان التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع له. وقد تعلق بهذا الوجه جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو ضعيف ، لان التقييد ليس في كلامه (عليهالسلام) بل في كلام الراوي فلا يصلح للاحتجاج ، على انه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم محل الوصف ولا دلالة في ذلك على شيء ، سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق. انتهى.
وربما استدل بعضهم للقول الأول بأن القراءة فعل واحد ، وهو مردود بما ذكرناه من إثبات المغايرة ، على انه يطلق على جميع الأفعال اسم الصلاة أيضا مع انه غير مانع من المغايرة في أفعالها اتفاقا.
أقول : القول بالفصل في المقام بناء على ما قدمنا تحقيقه من حمل الغير الذي يجب المضي فيه على تلك الأفعال المعدودة هو وجوب الرجوع في الصورة المذكورة وما استدل به في المدارك على ذلك صحيح والإيراد عليه بحديث الغيرية قد عرفت جوابه. وجواب صاحب الذخيرة عن الخبر المذكور مدخول بان الاعتماد في الاستدلال ليس على كلام السائل بل انما هو على جواب الامام (عليهالسلام) فإنه في قوة قوله «إذا شك في القراءة وقد ركع فليمض» ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين انه إذا لم يكن كذلك فلا يمضى. وبالجملة فإن تقرير الإمام السائل
__________________
(١) ص ١٧٠.