قال : «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر انه قد فاتته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا».
العاشر ـ ما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر (١) وكتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود».
الحادي عشر ـ ما رواه في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي (٣) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود».
الثاني عشر ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ فقال ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح». ورواه على بن جعفر في كتابه (٥) والحميري في قرب الاسناد (٦).
الثالث عشر ـ ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عبد الملك (٧) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال لا وما أحب أن يفعل».
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
(٢) البحار ج ١٨ ص ٢١٠.
(٧) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة. وفي كتب الحديث هكذا : عن عبد الحميد عن عبد الملك. وفي جامع الرواة عند ذكر عبد الملك بن حكيم الخثعمي قال : حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك عن ابي عبد الله «ع». وهو مطابق لما نقلناه من كتب الحديث.