شك في أعدادهما ، قال ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا ، ونقله في المختلف عن الشيخ وغيره ، قال نقل الشيخ وغيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكل سهو يلحق الركعتين الأولتين سواء كان في أفعالهما أو في عددهما وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها.
ويدل على المشهور ما تقدم من إطلاق الأخبار المتقدمة في كل من الحكمين فإنها بإطلاقها شاملة للأولتين والأخيرتين ، وكذا إطلاق الأخبار الدالة على صحة الصلاة بنسيان السجدة وقضائها بعد الصلاة. واما ما ظاهره المعارضة كرواية المعلى ابن خنيس فقد تقدم الجواب عنها.
واما ما يدل على قول الشيخين ومن قبلهما فجملة من الروايات الصحيحة التي لم يتنبه لها أحد من الأصحاب في ما اعلم :
ومنها ـ صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ـ يعنى سهوا ـ فزاد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم».
وإطلاقه شامل للاعداد والأفعال وانه لا بد في الأوليين من اليقين فيهما فلا يكفي البناء على الظن كما عليه جمهور الأصحاب من انه لو ترجح أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه في الأوليين كان أو الأخيرتين. وظاهر هذا الخبر وكذا ما يأتي من قبيله تخصيص ذلك بالأخيرتين.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أعداد الفرائض.