ذاته أعم من ذلك كما تقدم تحقيقه في باب الوضوء من كتاب الطهارة وعليه دلت الأخبار الكثيرة كقوله (عليهالسلام) (١) «إنما الأعمال بالنيات». ونحوه مما تقدم في الموضع المشار اليه.
وقد روى الشيخ والصدوق عن زكريا الأعور (٢) قال : «رأيت أبا الحسن (عليهالسلام) يصلى قائما والى جانبه رجل كبير يريد ان يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن (عليهالسلام) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته». وهو مؤيد لما ذكرناه.
نعم روى الثقة الجليل على بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال : لا تحمل وهي قائمة».
قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل الخبر المذكور : «لا تحمل وهي قائمة» يمكن ان يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك ، وظاهر بعض الأصحاب اشتراطها. ثم نقل كلام الشهيد في الذكرى الدال على وجوب القصد بالهوى الى الركوع ثم نقل رواية زكريا الأعور ، وقال بعدها : وهذا يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور. ثم قال : وذكر العلامة والشهيد وغيرهما مضمون الرواية من غير رد ، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز ، والأول أظهر. انتهى.
أقول : لا يخفى ان خبر على بن جعفر غير ظاهر في المنافاة ليحتاج الى تكلف الجمع بينه وبين خبر الأعور ، فإنه (عليهالسلام) انما نهى عن الحمل في الصلاة أعم من ان يكون بالتناول من الأرض أو لا به ، ولو كان المراد النهى من حيث استلزام
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من مقدمة العبادات.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من القيام.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من قواطع الصلاة.