وما يقولون به لا يقتضيه دليلهم. على انهم يعتبرون في هذه الحال عدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما وقع في عبائرهم وحكاية كلامهم ، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه وعدمه حيث لا يوجد هذا الشرط بل اما ان يحكموا بوجوبها نظرا الى ان الشرط المذكور انما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا أو يحكموا بعدم مشروعيتها التفاتا الى فقد الشرط.
فان قيل : انهم يختارون الأول وهو حصول الشرط بوجود الفقيه ولكن الوجوب العيني منتف بالإجماع كما ندعيه فقلنا بالوجوب التخييري حيث دل الدليل على الوجوب ولم يمكن القول الأول.
قلنا : قد اعترفتم في كلامكم بفقد الشرط في هذه الحالة وهو خلاف ما التزمتموه هنا ودعوى الإجماع المذكور ممنوعة.
أقول : مدار هذه الأقوال الخارجة عن جادة الاعتدال وثبوتها على هذا الإجماع الذي يدعونه في المسألة وببطلانه يبطل ما فرعوه عليه وقد عرفت ـ بحمد الله سبحانه الملك المنان ـ بطلانه بأوضح بيان. واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة للاستدلال على هذا الإجماع فقد عرفت الكلام فيها منقحا. والله العالم.
قد تم الجزء التاسع من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ويتلوه الجزء العاشر والحمد لله أولا وآخرا