«ركعة واحدة». بدون الزيادة.
وما رواه في الفقيه عن عبيد بن زرارة في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة؟ قال فليتم ما بقي».
وعن عبيد بن زرارة في الموثق بعبد الله بن بكير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلى الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعد انه انما صلى ركعة؟ قال يضيف إليها ركعة».
ونقل عن الشيخ انه حمل هذه الأخبار على ما إذا لم يحصل الاستدبار. ولا يخفى ما فيه.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار (٣) في جملة حديث قال فيه «والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال يبنى في صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة». ورواه ابن بابويه ايضا (٤) بتفاوت في المتن.
وجمع في المدارك بين هذه الأخبار بحمل هذه الأخبار على الجواز وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. واقتفاه في هذا الحمل جملة ممن تأخر عنه من الأصحاب واحتمل جملة من المتأخرين : منهم ـ شيخنا المجلسي في البحار حمل هذه الأخبار على التقية. وهو جيد لما عرفت من ان الحمل على ذلك لا يتوقف على وجود القائل به من المخالفين ، وانما الوجه في ذلك هو انه لما كان مذهب جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) من المتقدمين والمتأخرين هو الإبطال والإعادة كما عرفت انه مذهب يونس من القدماء والكليني وبه صرح الشيخان ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن ابن بابويه ، ومن الظاهر ان شهرة القول بذلك بين المتقدمين مؤذن بكونه مذهب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦ من الخلل في الصلاة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة.