وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه قد فاتته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا». وروى هذه الرواية في الفقيه عن محمد بن مسلم (٢) الى قوله «ركعة واحدة».
ويعضد هذه الأخبار ما تقدم من الأخبار الدالة على قواطع الصلاة وبطلانها بالحدث ونحوه.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى : وعد الكليني من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها. وهو مشعر بموافقة القول المشهور فنسبة الصدوق في المقنع هذا القول الى يونس بن عبد الرحمن خاصة مؤذنا بشذوذه ليس في محله مع انا لم نقف على موافق له في ما ذهب اليه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ، نعم يدل عليه جملة من الأخبار :
منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه لمن يصل ركعتين؟ قال يصلى ركعتين».
وأجاب عنها الشيخ تارة بالحمل على صورة الظن دون اليقين وتارة بالحمل على النافلة دون الفريضة. وبعدهما ظاهر.
ومنها ـ ما رواه الشيخ عن محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) ورواه الصدوق في الفقيه ايضا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته. الحديث المتقدم الى قوله :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من الخلل في الصلاة وقد تقدمت ص ٢٩ برقم (٩) وص ١٢٣ برقم (١).
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة رقم ١ و ١٢.