ويؤيده اشتمال صحيحة على بن يقطين ورواية سهل الاولى على سجدتي السهو بعد الأمر بالبناء على الأقل حسبما تضمنته الرواية العامية ، وقد صرح المحقق في المعتبر بنسبة ذلك إليهم أيضا حيث نقل عن الشافعي البناء على اليقين وعن أبي حنيفة البناء على الظن فان فقده بنى على اليقين (١) محتجا على ذلك بأن الأصل عدم المشكوك فيه ، ولما رووه عنه (صلىاللهعليهوآله) (٢) قال : «من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين».
وممن أشار الى ما ذكرنا أيضا شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في كتاب روض الجنان حيث قال بعد نقل رواية ابن اليسع : ورواية ابن اليسع مطرحة لموافقتها لمذهب العامة. ورأيت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا المجلسي (قدسسره) استصواب الحمل على التقية ، وبه صرح المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (طاب ثراه).
__________________
(١) في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج ١ ص ١٦٥ : «إذا سها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فان لم يكن السهو له عادة بأن لم يعرض له كثيرا فعند الشافعي يبنى على الأقل لحديث ابى سعيد الخدري : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك وليبن على الأقل». وعندنا يستقبل الصلاة لحديث عبد الله بن مسعود : «إذا شك أحدكم في صلاته انه كم صلى فليستقبل الصلاة». وان كان السهو يعرض له كثيرا تحرى وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر الروايات. وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يبنى على الأقل وهو قول الشافعي ولنا رواية ابن مسعود : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أقربه إلى الصواب وليبن عليه». وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ٢ ص ١٠٨ و ١١٠ «إذا شك انه كم صلى وكان عروض الشك له أول مرة استقبل العمل وان كان يعرض له كثيرا يتحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه ، وعبر عنه تارة بالظن واخرى بغالب الظن فان لم يترجح عنده شيء بنى على الأقل». ويرجع أيضا الى التعليقة ٢ ص ١٦٥.
(٢) صحيح مسلم ج ٢ باب السهو في الصلاة إلا ان فيه «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» وبدائع الصنائع ج ١ ص ١٦٥ وفيه «وليبن على الأقل».