رُكْباناً ) (١) قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها (٢). وقال أبو حنيفة : يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أمّا الراجل فلا (٣).
ب ـ يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ، الدالّ عليها فحوى قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) (٤) وقول الصادق عليهالسلام : « لا يصلّي على الدابة إلاّ مريض » (٥).
وقال الصادق عليهالسلام : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » (٦).
ولا تجب عليه الإعادة عندنا ؛ لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلّى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم (٧). وليس بجيد ؛ للامتثال فيخرج عن العهدة.
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلّي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي (٨).
ج ـ يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
__________________
(١) البقرة : ٢٣٩.
(٢) الأم ١ : ٩٦ و ٢٢٢ ، المجموع ٣ : ٢٣١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٢ ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١ : ٢١٨.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥.
(٤) البقرة : ٢٣٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٢.
(٧) المجموع ٣ : ٢٤٣.
(٨) المجموع ٣ : ٢٤٣.