الطاعة ، واستيفاء وجوه الانتفاع ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنه أحد اليسيرين ، فأشبه الراكب ، ولقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٢) قال الصادق عليهالسلام : « إنها نزلت في النافلة » (٣).
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير (٤) والضرورة سوّغته.
د ـ الراكب في النافلة يتوجه الى حيث توجهت دابته ، لأن عليا عليهالسلام كان يوتر على راحلته ، وكذا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في أول الصلاة.
أمّا الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه أن يستقبل ما أمكن ، فإن تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الإحرام وجب وإلاّ فلا.
هـ ـ يجوز التنفل على الراحلة في السفر ـ طويله وقصيره ـ وهو أظهر قولي الشافعي للمقتضي في الطويل ، وله قول : إنّه لا يتنفل على الراحلة في السفر القصير ، وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة ـ وبه قال مالك (٦) ـ لأنّها رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصر والمسح.
وأمّا الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه راكبا ، وبه قال أبو سعيد من
__________________
(١) الام ١ : ٩٧ ، المجموع ٣ : ٢٣٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢.
(٢) البقرة : ١١٥.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٨١ و ٨٢ وانظر النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤.
(٤) المجموع ٣ : ٢٣٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢١١.
(٥) قرب الإسناد : ٥٤ ، وانظر صحيح البخاري ١ : ١١٠ ، وسنن النسائي ١ : ٢٤٣.
(٦) الام ١ : ٩٧ ، مختصر المزني : ١٣ ، المجموع ٣ : ٢٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٦ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢ ، القوانين الفقهية : ٦٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٦٩ ، المغني ١ : ٤٨٥.