الشافعية ، خلافا للباقين (١).
و ـ المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب ، وقال الشافعي : يجب في ثلاثة مواضع : حالة تكبيرة الافتتاح ، وركوعه ، وسجوده (٢). وإن كان راكبا في كنيسة (٣) واسعة جاز أن يصلّي الى غير القبلة للعذر ، خلافا للشافعي (٤).
وإن كانت ضيقة ، أو على قتب ، أو سرج ، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلّى الى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة ، وإن كانت مفردة فكذلك ، خلافا للشافعي (٥).
وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره ، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة ، وكذا إن كانت سهلة ، وللشافعي وجهان (٦).
وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة ـ خلافا للشافعي (٧) ـ وكذا إن كان مجتازا.
ز ـ لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان ، وقال الشافعي : يبطل (٨). وإن أخطأ فصرفه الى غير الطريق ظنّا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة ، وقال
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٦.
(٢) الام ١ : ٩٧ ، المجموع ٣ : ٢٣٧ ، المغني ١ : ٤٨٨.
(٣) الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. مجمع البحرين ٤ : ١٠٠ « كنس ».
(٤) المجموع ٣ : ٢٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٢.
(٥) المجموع ٣ : ٢٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٣.
(٦) المجموع ٣ : ٢٣٤ و ٢٣٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٣.
(٧) المجموع ٣ : ٢٣٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢ ـ ٦٣.
(٨) المجموع ٣ : ٢٣٦ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢.