الشافعي : إن كثر بطلت (١).
ولو كان ظهره في طريقه الى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته ؛ لأنه إذا صحت الى غير القبلة فإليها أولى.
وقال بعض الشافعية : لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه (٢). وهو خطأ ؛ لأنّه جعل رخصة.
وراكب التعاسيف (٣) ـ وهو الهائم الذي لا مقصد له ، بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى ـ له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي (٤).
ح ـ لو اضطر الى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، لأنه ترك الاستقبال اختيارا ، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي : تبطل مع الطول ، ومع القصر وجهان (٥).
ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته.
ط ـ يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح إن أمكن ، وكذا باقي الأفعال ، ويسقط مع العذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية.
ي ـ المصلّي على الراحلة يومئ للركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض ، وكذا الماشي.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٣٦ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢.
(٢) المجموع ٣ : ٢٤١ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٢.
(٣) التعسيف : السير على غير علم ولا أثر. لسان العرب ٩ : ٢٤٥ « عسف ».
(٤) المجموع ٣ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢١٥ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.
(٥) فتح العزيز ٣ : ٢١٥ و ٢١٦ ، الوجيز ١ : ٣٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦١ و ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٣.