ج ـ من الجمهور من أسقط الواو ، ومنهم من أثبتها (١) ، لأنها قد تزاد لغة.
د ـ لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب ؛ لأنه خلاف المنقول.
هـ ـ لو عطس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز ؛ لأن انضمام هذه النيّة لم يغير شيئا من المقصود.
و ـ لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد ، وسقط الذكر ، ولو ركع ثم اطمأنّ ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع ، لأن الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ، ويحتمل أن يسجد من غير قيام لفوات محلّه لعذر.
ز ـ لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا. وقال الشافعي : يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد (٢).
ح ـ لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الإتيان به على وجهه ، وعدمها لأنّ الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.
ط ـ لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد ، فإن زالت العلّة قبل بلوغ
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤١٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٢ ، كشاف القناع ١ : ٣٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٢ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١١٧ ، القوانين الفقهية : ٦٥ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٥٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٨.
(٢) المجموع ٣ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٢ و ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٧.