وقد تكون الحكومة موسّعة لموضوع قد حكم عليه بحكم في دليل آخر أو مضيقة له أو رافعة لمحمول من المحمولات في صورة.
فالأوّل وهو الموسّع كقوله عليهالسلام : «الفقّاع خمر استصغره الناس» (١) فإنّه موسّع لموضوع الخمر المحكوم بالحرمة والنجاسة مثلا.
والثاني مثل قوله : «لا شكّ لكثير الشكّ» (٢) فإنّه حينئذ يكون تضييقا للشاكّ المحكوم عليه بجملة من الأحكام.
والثالث : مثل «لا ضرر في الإسلام ولا ضرار» (٣) فإنّها رافعة للمحمولات الثابتة للموضوعات إذا صارت ضرريّة.
وقد تكون الحكومة بمعنى أنّه بوجود هذا الدليل يرتفع موضوع الدليل الثاني أو يرتفع الموضوع الثاني لهذا الدليل ، نظير استصحاب طهارة الماء الّذي قد غسل به ثوب نجس ، فإنّ استصحاب الطهارة في الماء رافع للشكّ في الثوب حتّى يجري فيه استصحاب النجاسة. وهذا القسم الثالث من أقسام الحكومة لا يحتاج إلى دليل حاكم وآخر محكوم ، بل قد يكون نفس الدليل فيه رافعا للموضوع الثاني من موضوعاته كما مثّلنا ، وآية النبأ حكومتها من هذا القبيل فلا تفتقر إلى أن يكون الحاكم فيها غير المحكوم (*).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل.
(*) أورد المقرّر في ورقة ملحقة إشكالين على دعوى حكومة آية النبأ وردّ عليهما ونصّه ما يلي : وقد أشكل بعض الأساطين ـ انظر مقالات الاصول ٢ : ٩٢ ـ ٩٣ ـ على ما ذكرنا من دعوى الحكومة بإشكالين :