فقد ظهر أنّ آية النبأ دالّة على حجّية الخبر الواحد بمفهومها.
بقي الكلام في أنّ آية النبأ كما تدلّ بمفهومها على حجّية خبر العدل فهل تدلّ بالمنطوق أو بالمفهوم على حجّية بقيّة أقسام الخبر الثلاثة وهي الضعيف المنجبر بالشهرة عند العلماء والموثّق والحسن؟ فنقول :
أمّا الضعيف : وهو الخبر الّذي لا يكون راويه عدلا إماميّا ولا موثّقا ولا حسنا فإذا عمل به المشهور من العلماء فلا ريب عند المشهور في دخوله في منطوق الآية ، ضرورة أنّ عمل العلماء به ممّا يكشف عن اطّلاعهم على قرائن صدقه وصدوره من المعصوم عليهالسلام وهذا هو التبيّن المطلوب في الآية.
__________________
ـ أحدهما : أن عموم التعليل ليس هو الإصابة بالجهالة فقط ليرتفع بالحكومة ، بل هو احتمال الوقوع في الندم وهو مشترك بين خبر العادل حتى على القول بحجّيته وخبر الفاسق ، فدعوى الحجّية لا تحقّق الحكومة لتحقّق احتمال الوقوع في الندم حتّى فيها.
والجواب : أنّ المراد الوقوع في ندم ينشأ من عدم القيام بوظيفة العبودية وهو مرتفع بناء على حجّية خبر العادل ؛ لأنّ العبد حينئذ قام بوظيفة العبودية فأتى بما يلزمه ، وليس المراد الندم الناشئ من مخالفة الواقع المرخص في مخالفته بمقتضى لزوم العمل على طبق الحجّة المؤدية إلى خلافه وإلّا لزم أن يرفع حجّية البينة وقول ذي اليد.
ثانيهما : أنّ الحكومة لو كانت بجعل الحجّية بالصراحة لامكنت في المقام ، إلّا أنّ الحجّية مستفادة من عدم وجوب التبين في خبر العادل المستفاد من المفهوم المفروض تحقّقه ، ومن المعلوم أنّه يستحيل أن يكون حاكما على التعليل بلحاظ وجوب التبين ؛ لأنّه يلزم أن يكون ناظرا إلى التعليل بلحاظ وجوب التبين ونظره بهذا اللحاظ مستحيل للزوم نظر الشيء حينئذ إلى نفسه.
والجواب : أنّ الحكومة قد تكون بالنظر وهي مستحيلة في المقام ، وقد تكون بالإخراج من الموضوع كما في الاستصحاب لطهارة الماء الحاكم على نجاسة الثوب ؛ لأنّ استصحاب طهارة الماء رافع للشك في نجاسة الثوب الذي هو موضوع الاستصحاب والحكومة في المقام من هذا القبيل فافهم. (من إضافات الدورة الثانية للدرس).