المعيّن مانع عن توجّه التكليف بوقوع القطرة ، إذ من المحتمل وقوع القطرة في الإناء الخزفي فلا يحدث تكليفا آخر ، فيكون الإناء الآخر محكوما بالطهارة لأصالتها من غير أن يكون لها معارض من الطرف الآخر.
وهذا بخلاف ما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ثمّ أتى بالظهر فإنّ شكّه في وجوب الجمعة مع احتمال التكليف المنجّز لعدم المؤمّن يحتمّ عليه الإتيان به ، لأنّ الشكّ في مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف.
ونظيره في عدم جريان الأصل ما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ثمّ وقعت قطرة اخرى في أحدهما معيّنا ، فإنّه بعد تعارض الاصول وتساقطها وتنجيز احتمال التكليف بالنسبة إلى الطرفين لا يكون النجاسة القطعيّة الأخيرة رافعة للعلم الإجمالي الأوّلي ، بل هو على حاله ، فلا يجري الأصل في الطرف الثاني ، إذ بعد سقوطه فيه لا يعود أصلا. بخلاف الصورة السابقة ، فإنّ المفروض تخيّل السقوط فيه ، ولكنّه هنا سقوط واقعي إذ لم يرتفع العلم الإجمالي الأوّلي.
إذا عرفت هذا فلو قامت البيّنة أو الأصل التنزيلي أو الأصل المحض على أنّ هذا الإناء بخصوصه كان نجسا قبل وقوع القطرة البوليّة في أحد الإناءين لم يكن مانع عن جريان الأصل حينئذ في الطرف الثاني ، مثال قيام الأصل التنزيلي ما لو علم إجمالا يوم الجمعة بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين الأحمر أو الأصفر ثمّ علمت يوم السبت أنّ الإناء الأحمر مثلا أصابته نجاسة يوم الخميس وشككت في طروّ الطهارة عليه ، فاستصحاب النجاسة فيه إلى الجمعة توجب حكم الشارع فيه بوجوب الاجتناب يوم الجمعة ، فلا يكون العلم الإجمالي علما بتوجّه تكليف على كلّ تقدير ، لأنّه على تقدير وقوع النجاسة يعني قطرة البول في المستصحب نجاسته لا يكون له أثر فأصالة الطهارة في الأحمر لا تجري ، فلا يكون جريانها في الأصفر معارضا أصلا فتجري في الأصفر.
ومثل هذا الكلام بعينه يجري فيما إذا كان الأصل أصلا عقليّا كقاعدة الاشتغال العقلي فإنّها أيضا توجب انحلال العلم الإجمالي ، مثاله ما لو علم يوم الجمعة