وتوهّم : أنّ الثمرة بين القولين تظهر في المعلوم بالإجمال ـ مثلا لو علم نجاسة أحد الثوبين إجمالا واحتمل نجاسة الثاني فصلّى فيهما صلاة مكرّرة ثمّ انكشف نجاستهما معا واقعا ، فبناء على شرطيّة الطهارة ففي المقام لا بدّ من إعادة الصلاة الواحدة المكرّرة بهما ، إذ لا إحراز للطهارة لاحتمال النجاسة عنده ، وعدم إحرازها بالأصل لعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ، والمفروض أيضا نجاستهما معا فليس طهارة واقعيّة ولا إحراز أيضا فتبطل ، بخلافه على المانعيّة إذ لم يحرز نجاستهما معا فتكون الصلاة صحيحة ـ فاسد ، لأنّ الاصول إنّما تجري في كلّ منهما بخصوصه ، ولكنّها تجري في أحدهما لا على التعيين فيكون محرزا للطهارة حينئذ ، فتصحّ حتّى بناء على شرطيّة الطهارة.
إذا تمهّدت هذه المقدّمة فتطبيق الرواية حينئذ على المورد من حيث العبارة الاولى هي أنّه كان المكلّف متيقّنا طهارة ثوبه ثمّ شكّ في أنّه أصابه الدم أم لا فهو محرز للطهارة بموجب الاستصحاب ، فالمراد من اليقين اليقين قبل عروض الظنّ ، والمراد من الشكّ الشكّ بعد الظنّ قبل رؤية الدم ، فالإمام يطبّق فيقول : إنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت في عروض النجاسة فليس ينبغي لك أن تنقض يقينك السابق بشكّك اللاحق ، وليس المراد منه بعد رؤية الدم في الثوب ، فإنّه من نقض اليقين باليقين ، فالمراد من النقض عدم ترتيب آثار طهارة الثوب زمن الشكّ لا إعادة الصلاة ، وحينئذ فعدم اعادة الصلاة من جهة وجدان الشرط الّذي هو الإحراز بمقتضى الاستصحاب.
نعم ، يبقى شيء وهو أنّ تعميم شرطيّة الطهارة إلى الظاهريّة والواقعيّة الّذي علّل الآخوند (١) به صحّة الصلاة [هل] هو الإجزاء الّذي علّل الشيخ الأنصاري (٢) به صحّتها أم غيره؟ وعلى تقدير كونه غيره فالحقّ مع أيّهما؟
__________________
(١) انظر الكفاية : ٤٤٧ ـ ٤٤٨.
(٢) انظر الفرائد ٣ : ٦٠.