وقد اورد على جريان الأصل في المركّب بأنّ الاستصحاب في الجزء وإن كان جاريا إلّا أنّ معارضته باستصحاب عدم المركّب تسقطه عن الحجّية.
وقد أجاب الميرزا قدسسره (١) بأنّ استصحاب الجزء حاكم على استصحاب عدم تحقّق المركّب ، لأنّ الشكّ في تحقّق المركّب ناشئ من الشكّ في تحقّق ذلك الجزء في الخارج ، لأنّ الجزء الثاني محرز بالوجدان حسب الفرض ، وحينئذ فبجريان استصحاب تحقّق ذلك الجزء في الخارج ينتفي الشكّ. ولا يخفى أنّ السببيّة وإن كانت متينة إلّا أنّ ليس كلّ سببيّة تمنع من جريان الاستصحاب ، بل الّتي يكون لها أثر تعبّدي شرعي كما تقدّم في طهارة الثوب بالنسبة إلى طهارة الماء وارتفاع الشكّ في المقام ليس أثرا شرعيّا.
فالأولى في الجواب أن يقال : إنّ هذا الإشكال ناشئ عن المغالطة ، فإنّ الموضوع إن كان مركّبا كما هو الفرض فلا يجري حينئذ استصحاب عدم تحقّق ذلك الأمر البسيط المنتزع من الجزءين إذ الموضوع هو ذات الجزءين ، إذ المركّب ليس إلّا هما. وإن كان الموضوع هو الأمر البسيط فلا يجري استصحاب الجزء ، لعدم ترتّب أثر له حينئذ إلّا بلسان الإثبات ، وقد بيّنّا بطلانه.
فلنرجع إلى أقسام المسألة الثمانية.
أمّا الأقسام الأربعة الّتي هي لمجهولي التاريخ :
فالأوّل : هو أن يكون الأثر مترتّبا على تحقّق الموضوع بنحو مفاد «كان» التامّة وذلك كما في مثل المسابقة ممّا كان الأثر مترتّبا على تحقّق سبق أحدهما في الخارج فإنّ حيازة السبق للسابق ، فهنا تارة نعلم بتحقّق السبق لأحدهما لا بعينه ولكن نشكّ في تطبيقه وقد ادّعى السبق كلّ منهما فهنا يتعارض الأصلان ويتساقطان.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٤٧.