في هذه الموارد باعتبار ولايته على الجميع وكونه هو المالك الحقيقي له ولاية ذلك ، فلذا يكون المورد بموجب هذا الخبر مبيّنا بأنّ الحكم في مثل المقام من جهة الصلح القهري ، وحينئذ فبالصلح القهري يكون كلّ منهما مالكا للنصف واقعا ، وحينئذ فلو اشترى من انتقل إليه النصفان بهما جارية فهو مالك لها ، لشرائه لها بمال يملكه لانتقاله إليه من مالكه.
(أو يقال : إنّ الشارع الّذي حكم بحرمة التصرّف في أموال الغير هو الّذي حكم بجواز التصرّف في خصوص المقام من جهة المصلحة النوعيّة) (١).
أو يجاب بأنّ قاعدة العدل والإنصاف من القواعد العقلائيّة ولم ينه عنها الشارع فكان مقرّرا لها ، وذلك أنّ الدرهم المفقود في المقام حيث لا يعلم بأنّه لمن؟ فقاعدة العدل والإنصاف تقضي بأحد الدرهمين الباقيين لمالك الدرهمين إذ لا يدّعيه صاحب الدرهم ، ويبقى الدرهم الباقي يتداعيانه فيقسم بينهما نصفين توصّلا إلى إيصال بعض الحقّ لأهله.
ولا يخفى أنّ هذه القاعدة مفادها الحكم الظاهري بالانتقال بخلاف الصلح القهري ، فإنّ مفاده الحكم الواقعي به. وحينئذ فإذا كان مفاد قاعدة العدل والإنصاف الحكم الظاهري فنقول : إنّ موضوع جواز الاتّهاب والمبايعة والمشاراة بالمال هو جواز التصرّف ظاهرا ، وحينئذ فلو وهبا النصفين لزيد يكون زيد مالكا للنصفين واقعا لا ظاهرا.
ولو لم يمكن الجواب عنها ـ بعدم تماميّة الصلح القهري وبالقول بأنّ ما يترتّب على الإباحة وجواز التصرّف ليس إلّا الإباحة وجواز التصرّف ـ نلتزم حينئذ بحرمة وطء الجارية المشتراة بالنصفين ولا ضير فيه أصلا ، إذ لم يرد نصّ بإباحة وطء مثلها حتّى يستكشف أنّ الشارع جوّز مخالفة القطع.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.