ومنها : ما لو تنازع البائع والمشتري بأنّ المبيع عبد أو جارية مع اتّفاقهما على وقوع البيع بثمن معيّن فيتحالفان ويرجع الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبائع مع اتّفاقهما على أنّ الثمن قد خرج عن ملك المشتري ، وكذا العكس وهو ما لو اتّفقا على أنّ الجارية هي المثمن ، والثمن أحد أمرين متباينين ، فالبائع يدّعي أنّه عشر دنانير ، والمشتري يدّعي أنّه خمسون درهما مثلا ، فهما في المقام يقطعان بأنّ الجارية قد انتقلت إلى المشتري كما يقطعان في الصورة الاولى بانتقال الثمن إلى البائع ، فقد حكم الشارع بمخالفة القطع ورجوع المثمن إلى البائع والثمن إلى المشتري مع تحالفهما أو نكولهما.
والجواب : أنّ التحالف في المقام يوجب انفساخ المعاملة واقعا فيعود كلّ من العوضين إلى ملك صاحبه ، فلو لم نقل بالفسخ بالتحالف أو إنّهما نكلا معا لقلنا بالفسخ القهري في المقام ، وإلّا فنلتزم بأنّ في هذا الحال يحكم ظاهرا لعدم البيّنة على أحد الأمرين فيحكم الحاكم حكما ظاهريّا برجوعه إلى مالكه بالفسخ الظاهري ، وجواز انتقاله واقعا إلى غيره موقوف على جواز تصرّف الناقل لا على ملكه الواقعي. أو يقال بأنّ الشارع المانع من التصرّف في مال الغير جوّز في خصوص هذا المورد التصرّف في مال الغير كما أجازه في حقّ المارّة وشبهه من الموارد الأخر ، فافهم.
ولو لم نقل بهذا نلتزم بأنّه لا يجوز المبايعة بذلك الثمن كما لا يجوز لأحد شراء تلك الجارية ووطؤها ، ولا ضير في الالتزام به لعدم ورود نصّ ينافي ذلك ، فافهم.
ومنها : ما لو وجد في الثوب المشترك بينه وبين شخص آخر منيّا فقد أفتى جمع من الفقهاء (١) بجواز ائتمام أحدهما بالآخر وبجواز ائتمام ثالث عالم بجنابة أحد هذين
__________________
(١) منهم العلّامة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، والتحرير ١ : ٩٠ ، ونهاية الأحكام ١ : ١٠١ ، والسيّد العاملي في المدارك ١ : ٢٧٠.