بهما في صلاة واحدة أو صلاتين مترتّبتين فيما بينهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا في الصورة الاولى ببطلان صلاته إمّا لجنابته أو لجنابة إمامه ، وفي الثانية يعلم ببطلان صلاته لائتمامه بفاقد الطهور. وفي الصلاتين المترتّبتين ببطلان الثانية إمّا لجنابة إمامه فيها أو لجنابة إمامه في الاولى فتكون الاولى باطلة والمفروض أنّ الثانية مترتّبة على الاولى الصحيحة فتكون باطلة ، فيكون الحكم بالصحّة في هذه الموارد كاشفا عن جواز مخالفة الحكم المقطوع.
والجواب : أنّ هذه المسألة لا ربط لها بالقطع وجواز مخالفته ، وذلك لأنّها مبتنية على أنّ شرط صحّة الائتمام هو صحّة صلاة الإمام عنده نفسه ، أو صحّتها الواقعيّة ، فإنّ قلنا بالأوّل فالصلاة للمأموم حينئذ صحيحة ولو علم تفصيلا بطلان صلاة إمامه فضلا عن العلم الإجمالي إذا لم يكن الإمام عالما ببطلانها ، وإن قلنا بالثاني نقول بعدم جواز ائتمام أحدهما بالآخر ، لعدم إحرازه لشرط صحّة الائتمام ، (واستصحاب طهارة إمامه معارض باستصحاب طهارته لوجود الأثر لهما. ولا يجوز لثالث الائتمام بهما أو بأحدهما مع عدالتهما ، لتعارض الاستصحابين.
نعم ، مع فسق أحدهما أو خروجه عن جواز الإمامة أو محلّ الابتلاء لا مانع من الائتمام بالثاني ، لعدم الأثر لاستصحاب طهارة الآخر ، فلا معارض حينئذ لاستصحاب طهارة الإمام) (١) ، وحينئذ فلا ربط لهذه المسألة بجواز مخالفة القطع أصلا ، إذ على الأوّل لا مخالفة للقطع ، لأنّه لا يعلم بطلان صلاته لا تفصيلا ولا إجمالا.
ومنها : ما لو علم بملكيّة زيد لهذا المال فادّعى عمرو أنّه باعه عليه ، فزيد مالك له لبيع عمرو له عليه ، وانكر زيد البيع وادّعى أنّه وهبه له فلا يستحقّه بالثمن ، فقد حكم في هذه الواقعة برجوع العين لعمرو مع العلم تفصيلا بانتقالها عنه ، فليس ذلك إلّا من جهة جواز مخالفة القطع.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.