وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل لا على ترك السورة.
____________________________________
ليست مجعولة شرعا ، ولذلك لا يمكن التمسّك بالحديث لرفعها حال النسيان.
(وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل لا على ترك السورة) حتى يتمسّك بالحديث على نفيه بالنسبة إلى الناسي.
ونورد هنا ما جاء في تعليقة المرحوم غلام رضا قدسسره فإنّه لا يخلو من فوائد ، حيث قال في شرح كلام المصنّف قدسسره (إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة) ما هذا نصه :
أقول : شرح كلامه بحيث يفي بمرامه ، أنّ الجزئيّة ليست إلّا من المنتزعات كالكلّيّة حتى على القول بثبوت الجعل في الأحكام الوضعيّة ، فلا يرتفع بالحديث الشريف.
وإن اريد بالأثر المرتفع وجوب الإعادة ففيه أنّه أثر عقلي ؛ لأنّه عبارة عن وجوب الامتثال الثابت من قبل العقل ، فإنّه لا يفرّق في حكمه بذلك بين ما إذا لم يأت بالمأمور به رأسا أو أتى به فاقدا للجزء ، فإنّه في كلا الحالتين يحكم بوجوب الامتثال ، وإذ قد علم أنّه أثر عقلي فلا يكون الحديث المزبور ناظرا إلى رفعه ، ولو سلّم كونه حكما شرعيّا فهو مترتّب على مخالفة المأمور به للمأتي به وهي ليست من الآثار الشرعيّة.
وإن اريد بالأثر المرتفع وجود الأمر الأوّل بأن يقال : إن النسيان سبب لترك الجزء ، كيف والمفروض ثبوت الداعي له على الإتيان ، وترك الجزء سبب لترك الكلّ وهو سبب لبقاء الأمر الأوّل ، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني.
ففيه : إنّ الآثار المرفوعة في هذا الخبر نظير الآثار الثابتة للمستصحب ، فكما أنّ الاستصحاب لا يثبت الآثار مع الواسطة ولو كانت شرعيّة فكذلك الخبر المزبور أيضا لا يرفعها ، ولا يختصّ ذلك بهما ، بل جميع التنزيلات الشرعيّة عدا الطرق من هذا القبيل ؛ وذلك لأنّ دلالتها على الآثار رفعا وإثباتا ليست إلّا من باب دلالة الاقتضاء المنتهية إلى الدلالات الالتزاميّة التي لا إطلاق لها حتى يأخذ به.