ودعوى : «أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني.
فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني».
مدفوعة بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف ، من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لو لا النسيان ، لا الآثار الغير الشرعيّة ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة.
فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب ، في أنّها هي خصوص الآثار الشرعيّة المجعولة للشارع دون الآثار العقليّة والعاديّة ، ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة.
____________________________________
فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو ليس إلّا الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء بلا واسطة. انتهى.
(ودعوى : «أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء» ... إلى آخره).
وحاصل تقريب الدعوى كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ وجود الأمر الأوّل يكون من الآثار الشرعيّة المترتّبة على ترك السورة لكن مع الواسطة ؛ لأنّ النسيان سبب لترك السورة وترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، فإتيان الكلّ سبب لارتفاع الأمر الأوّل ، وتركه سبب لبقائه ، وبقاؤه سبب لوجوب الإعادة.
(فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء) فكأنّه لم يترك.
(ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ) فكأنّه لم يترك.
(ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني) فكأنّه سقط ، ومعنى رفعه رفع وجوب الإعادة ، وهو المطلوب.
(مدفوعة بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف ، من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لو لا النسيان) ، كوجوب الكفّارة المترتّب