الواقع لو كان معتبرا ، لعدم الدليل عليه وقبح المؤاخذة من دون بيان.
فالأجزاء المعلومة ممّا يعلم كون تركها منشأ للعقاب. وأمّا هذا المردّد بين الفعل والترك ، فلا يصحّ استناد العقاب إليه لعدم العلم به ، وتركهما جميعا غير ممكن ، حتى يقال : إنّ العقاب على تركهما معا ثابت ، فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما.
وأمّا بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، فلأنّ وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك ، وإيجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطيّة الجزم بالنيّة واقتران الواجب الواقعي بنيّة الإطاعة به بالخصوص مع التمكّن ، فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردّد وبين مراعاة شرط الجزم بالنيّة.
____________________________________
(وبتقرير آخر :).
وحاصل هذا التقرير الذي يكون أوجز من التقرير المتقدّم أنّه لا بد للمكلّف من إتيان العبادة مع واحد من الفعل أو الترك و (إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما) بقي اعتبار الآخر مشكوكا كصورة انحلال العلم الإجمالي و (قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا) في الواقع ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وذلك (لعدم الدليل عليه وقبح المؤاخذة من دون بيان).
نعم (فالأجزاء المعلومة ممّا يعلم كون تركها منشأ للعقاب) وجب الإتيان بها دفعا للعقاب.
(وأمّا هذا المردّد بين الفعل والترك ، فلا يصحّ استناد العقاب إليه لعدم العلم به ، وتركهما جميعا غير ممكن ، حتى يقال : إنّ العقاب على تركهما معا ثابت) من جهة لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة بتركهما ، إلّا أنّ تركهما المستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة غير ممكن ، والعقاب على أحدهما المردّد قبيح. هذا تمام الكلام في جريان البراءة في المقام على القول بها في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة.
بقي الكلام في جريان البراءة حتى على القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وأمّا بناء على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، فلأنّ وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك ، وإيجابه مع الجهل