لبينة الخارج لكونها كالأصل بالنّسبة اليها وهى كالدليل بالنسبة اليها فلا اشكال ايضا وان قلنا بما ذهب اليه بعض القدماء من تقديم بينة الداخل على بينة الخارج فنلتزم على هذا بصحة التّالى ونمنع بطلانه فتأمل.
(واما الثانية) فلان المحقق فى محله عدم كون الترجيح فى البيّنات كالترجيح فى الاخبار منوطا بمطلق الظنّ بل القدر الثابت هو الترجيح بالاكثرية والاعدليّة لا غيرهما وعلى تقدير الالتزام بالترجيح بمطلق الظن فى البيّنات نلتزم ايضا بصحة التالى ونمنع بطلانه هذا على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ كما هو المعروف بين الخاصة والعامة واما على القول باعتباره من باب التعبد فنمنع الملازمة وان قلنا بالترجيح بمطلق الظنّ فى البيّنات.
(قوله وربما تمسكوا بوجوه أخر الخ) مثل ما نقله الحاجبى من انّ الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه نص او اجماع او قياس ومثل ما نقله فى القوانين وغيره من ان العمل بالاستصحاب عمل بالظنّ وهو محرّم بالآيات والاخبار ومثل ما حكى عن الامين الأسترآباديّ من انّ العمل بالاستصحاب يستلزم عدم العمل بالاحتياط واللّازم باطل فكذا الملزوم الى غير ذلك مما تعرّض له بعض المحشين.