القول عدم حجية الاستصحاب فى صورة الشكّ فى المقتضى وحجيته فى صورة الشّك فى المانع باقسامه سواء كان فى الاحكام ام فى الموضوعات ولا وجه حينئذ التفصيل بين الأحكام والموضوعات.
(وثانيها) الاحراز بالادلة الشرعية الدالة على المستصحب وعلى ذلك لا وجه للتفصيل ايضا كما لا يخفى.
(وثالثها) الأحراز بالعرف وهو كالسّابق فيما ذكر فالحاصل ان المناط على التحقيق هو العرف وهو لا يلتفت الى امثال هذه التغيّرات بل التحقيق ان يقال ان ما تخيّله المحدّث ساقط عن أصله اذ لو اراد من تبدّل الموضوع تبدّله من أصله بحيث لا يبقى موضوع المسألة الأولى ففيه ان من يقول بحجية الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع بل هو شرط فى تحقّق مجراه.
(قوله ومن المعلوم ان الخيار والشفعة اذا الخ) لا يخفى انّ ما ذكره هنا من جريان الاستصحاب فى المثالين مع انّ الشك فيهما من قبيل الشك فى المقتضى انّما هو على رأى الغير ثمّ ان الشيخ قدس سرّه قد بنى هنا جريان الاستصحاب وعدمه على مساعدة العرف على الحكم بالبقاء وعدم مساعدتهم فيجرى فى صورة المساعدة مطلقا ولا يجرى فى صورة العدم مطلقا.
(ولكن) ذكر قده فى المكاسب فى باب خيار الغبن ما يظهر منه المخالفة لما هنا قال قده واما استناد القول بالتّراخى الى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع فى استصحاب الحكم الشّرعى الثابت بغير الادلّة اللفظية المشخصة للموضوع مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء.
(واما) على التحقيق من عدم احراز الموضوع فى مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجرى فيما نحن فيه الاستصحاب فان المتيقّن ثبوت الخيار على من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فاذا فرضنا ثبوت هذا المعنى من الشرع فلا معنى لانسحابه