والدوران وغيرهما من طرق القياس ممّا يلاحظ فيه اولا مناط الحكم ثم ينتقل منه الى ثبوت هذا الحكم فى غير المنصوص من جهة وجود هذا المناط فيه فهو الثانى.
(ومن لوازم الاول) كون ملاحظة الموارد فيه موجبة لحصول الظن بالمراد وهذا بخلاف الثانى فان الظن فيه يحصل بثبوت الحكم فى غير المنصوص ولو لم يأت بمقام الارادة للمولى.
(والفرق) بين القياس وتنقيح المناط حينئذ ان الانتقال فى الثانى ايضا انما هو بطريق الإنّ كما فى الاستقراء الّا انّ هذا الانتقال ان كان من ملاحظة الموارد الكثيرة فهو الاستقراء وان كان من ملاحظة مورد واحد ورد النّص على طبقه فهو تنقيح المناط.