لهذا التحريم بل التحقيق كما سيجىء عدم جواز اجراء الاستصحاب فى الاحكام التى يستصحب موضوعاتها لان استصحاب وجوب الاجتناب مثلا ان كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت انه لا يبقى بهذه الملاحظة شك فى وجوب الاجتناب لما عرفت من ان حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة وان كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب فان وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور انما كان من حيث كونه نجسا لان النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب فما لم يحرز الموضوع فى حال الشك لم يجر الاستصحاب كما سيجىء فى مسئلة اشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب.
بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشكّ فى المحكوم لا نفسه.